Notice: Undefined variable: relatedArticlesCount in /home1/datalyz/public_html/tounsia/plugins/content/tags.php on line 149

مجتمع الميم

droits-homosexuelsHadil Khazri - هديل الخزري

السلوكيات العنصرية  النابذة  للاختلاف لا تتجسد فحسب في شكل  بذاءات  لغوية  تسلط على أ صحاب البشرة السمراء أو عنف  مادي ينصب على المعينات المنزليات لغياب إطار تشريعي يحمي هذه الفئة المقصية من منظومة حقوق الانسان بل  تتطور هذه الظاهرة لتشمل كافة التوجهات المغايرة بما في ذلك الهوية الجنسية ٠


رأي الطب  :

أتبتت  عديد البحوث   الصادرة عن منظمة الصحة  العالمية سنة 1990 أنه منذ  هذا التاريخ  لا  يمكن اعتبار المثلية مرض موجب للعلاج بقدر ما  هي حالة فيسيولوجية و عليه لا نفرق بين النزعة الجنسية  لشخص سوي و المنتمين لمجتمع الميم ، و مع ذلك تصر    السلطات الطبية بالمستشفيات العمومية على إحياء ممارسات  العصور الوسطى من خلال إخضاع  المثليين لفحوصات شرجية قسرية و اجبارهم  بموجب هذا الاجراء  على المثول في  وضعيات  خادشة للكرامة و هو ما  يتعارض مع   دور الطبيب الذي  يتعهد ببذل  العناية لاخيه الانسان بغض النظر عن الجنس و  اللون و و  الدين طبقاً لقسم جالينوس و ميثاق نورمبرغ لعام 1947 و  المتعلق باخلاقيات مهنة الطب فلماذا يصر الطب على تمديد عضويته في هذه المنظومة القمعية البالغة  التشدد و الرافضة  للتجديد ٠



قوانين   محفزة للعنف الجنسي :

فضلاً على  تضمن المجلة الجزائية التونسية على بنود تعسفية و مضادة للحق في مزاولة الحياة الجنسية بحرية لا يتوانى  أعوان الضابطة العدلية عن  اهانة  اصحاب النزعة المثلية أثناء فترة التوقيف   بالإضافة إلى تسخير وسائل لا قانونية  لاثبات  اعتناقهم للمثلية كمذهب جنسي  من عدمه فقد أكد مختلف من  تعرض    للإيقاف بتهمة  اللواط أو المساحقة تجاهل مطالبهم  الاساسية كحق الاستنجاد بمحامي بل و  ارغامهم  على  أفعال تتنافى مع ارادتهم  كإجبارهم على     التحول الجنسي  بالإضافة إلى التجسس على مكالماتهم الهاتفية و هو ما يمثل ضربا  لمبدأ  سرية البمراسلات و حماية المعطيات الشخصية الوارد بالفصل 26 من الدستور التونسي ٠
موقف المجتمع المدني كسلطة إقتراح :

يظل القانون هو الضامن  الأول للحريات العامة من خلال  تأطيرها و  مزيد تعزيزها في ظلمناخ ديمقراطي يحتم عدم الإساءة للنظام العام فلماذا نتعاطى مع هذا الأمر بالكثير من التحفظ و نحاول اكسائه بالصبغة الأخلاقوية و الحال اننا إزاء نظام علماني يمارس مواطنيه حقوقهم على قدم المساواة حيث لا يؤثر عدم الالتزام بالدين على  صفة المواطنة التي اكتسبناها بمقتضى الدستور التونسي الذي مع  تنصيصه على ضرورة إحترام الاسلام كدين دولة بمقتضى الفصل الأول منه لم يعمل على رد الاعتبار للاقليات الجنسية لغياب ارادة تشريعية هادفة لحماية حقوقهم و انقاذها من براثن الوصم الاجتماعي و  الأحكام المسبقة

حاول المجتمع المدني التخفيف من  وطأة الضغط  المسلط   على مثليي الجنس سواء من خلال الإحتجاج السلمي أو  المطالبة بتغيير  الفصل 230 من القانون   الجزائي المجرم للعلاقات المثلية إذ إعتبر السيد وحيد الفرشيشي أستاذ القانون العام و   الرئيس السابق لجمعية الحريات الفردية  في هذا ألفصل إنتهاكاً لاحكام القانون الدستوري المشدد في ألفصل 23 على ضرورة حماية كرامة الذات البشرية و حرمة الجسد دون تطويق  هذا  الحق بلائحة من الضوابط الاجتماعية و القيود   الدينية الحائلة دون التمتع به و ممارسته على  أرض الواقع
.
الحلول المتاحة  :

الحيف  المجتمعي الذي  يتعرض له مجتمع الميم و الذي يشد من  أزره غموض الاطار التشريعي المتعلق بحماية   الحريات الجنسية  يدفع بالكثير منهم إلى طلب اللجو ء و مغادرة بلدانهم  الام في إتجاه مجتمعات أكثر تحررا و  أقل صرامة في التعاطي مع المختلفين جندرياً  في إنتظار اخضاع القوانين المحلية  للمعايير الدولية المتعلقة بحماية حقوق الانسان و نخص بالذكر المادة 12 من   الإعلان العالمي لحقوق الانسان المحجرة لمختلف أشكال التدخل في  الشؤون الخاصة بما في ذلك  التوجه الجنسي .

هديل الخزري

مجتمع الميم